قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة › الفصل الاول — المركبات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال
المادة 56
يجب ألا يفوق عدد الاشخاص الكبار، عدا السائق المرافقين للاطفال ثلاثة أشخاص الا اذا كانت الظروف تتطلب أو تبرر وجود أكثر من ثلاثة مرافقين. ولحساب عدد الاماكن، نععلى الاوزان وأحجام المرافقين المقادير الجزافية المحددة في الباب الأول من هذا القرار بالنسبة إلى الاشخاص الكبار.