قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة › الفصل الثالث — مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك
المادة 53
تخضع مركبات نقل البضائع المستعملة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك الاحكام المواد من 48 الى 5 أعلاه. ويجب أن تقدم كاملة التجهيز بهذا النقل الى الخبير المكلف بالمعاينات التقنية عند المعاينة الأولى وكذلك عند المعاينات اللاحقة.