الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة › الفصل الاول — المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشتركة رخصة تشغيل المركبة البطاقة الزرقاء.
المادة 50
يمكن أن يسحب الترخيص بتشغيل المركبة بناء فى قرار من الوالي و باقتراح من رئيس مصلحة المناجم بعد توجيه انذار، اذا لم تستوف المركبة الترتيبات الواردة في هذا القرار أو كنت من استيفائها أو لم تتلق المعاينات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القرار ولم تحصل على تأشيرة بطاقتها الزرقاء. ويعد قيام العون المكلف بالمعاينات بتسجيل ملاحظة من الملاحظات على دفتر صيانة المركبة بمحضر صاحب المؤسسة بمثابة انذار.