الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 4
اذا كان ثمة خزان بنزين ولو اضافي محمول على الحراق، فان الانبوب الذي يصل منه البنزين إلى الحريق يجب ان يزود بمصنبور أغلاق يوضع مغلاقه خارج غطاء المحرك ويكون بحيث يمكن السائق أن يديره من مقعده دون أي خوف من الاحتراق كما يجب القيام بما يلزم القيام به لمنع تسرب الغازات والابخرة والادخنة الواردة من حجرة المحرك الى داخل الصندوق .