الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة › الفصل الاول — المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشتركة رخصة تشغيل المركبة البطاقة الزرقاء.
المادة 48
كل صاحب مؤسسة يتولى نقل الاشخاص المشتركة ملزم بناء على مبادرة منه بعرض كل مركبة من مركباته المستخدمة للنقل المذكور على معاينة تقنية في كل ستة أشهر تتم عملا بالمادة 137 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المروز.
1) (1) يتولى المعاينات الدورية وكذلك المعاينة الأولية المقررة في المادة السابقة، الخبراء المنصوص عليهم في المادة 138 من الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور.
يمكن الوالي أو رئيس مصلحة المناجم أن يأمن بمعاينات اضافية كلما اقتضت الظروف ذلك.
يجب احضار كل مركبة مع دفتر صيانتها في اليوم الساعة والمكان الذي يحدده الخبير بالاتفاق مع صاحب المؤسسة قدر الامكان مع مراعاة متطلبات الخدمة العمومية التي يتولاها الأخير.
ولا تعفى هذه المعاينات صاحب المؤسسة من اجبارية المحافظة على مركبته في حالة جيدة من العمل مطابقة لاحكام قانون المرور والنصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه.
2) (2) يفحص الخبير أثناء المعاينة مدى حسن صيانة المركبة وعملها ومطابقة أجزائها لاحكام قانون المرور. واذا لاحظ الخبير أثناء معاينته البصرية أن ترتيبات تقنية أخرى من قانون المرور غير مرعية فانه يذكر ذلك حسب الشروط المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يجب أن تتضمن المعاينة اجراء تجربة واحدة أو عدة تجارب على مختلف أجهزة الكبح القانونية لفحص مدى استيفائها لشروط الأمن والفعالية القانونية. 3 (3) يحرر محضر عن كل معاينة تذكر فيه الملاحظات المسجلة والتجارب التي تم القيام بها. 2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تسجل نتائج المعاينة ولا سيما نتائج تجارب الكبح والملاحظات وما تسفر عنه المعاينة من تنبيهات وتحذيرات على الفور في دفتر الصيانة الذي يؤرخه ويوقعه الخبير المباشر لعملية المعاينة .
4) (4) اذا كانت حالة المركبة سيئة، واذا تبين أنها لا تتوفر فيها جميع الترتيبات التقنية المطبقة عليها، فان المحضر ودفتر الصيانة يذكران العيوب والمخالفات المسجلة.
يقوم الخبير بابلاغ صاحب المؤسسة حالا بهذه العيوب والمخالفات ويأمر بمعاينة أخرى يحدد تاريخها بالاتفاق مع صاحب المؤسسة عند الامكان يذكر الامر بهذه المعاينة الجديدة في محضر المعاينة وفي دفتر سجل الصيانة.
عندما يكون من شأن المخالفات والعيوب المسجلة أن تجعل ابقاء المركبة في وضعية السير أمرا خطيرا، فان الخبير يأمر زيادة على ذلك بمنع تشغيل المركبة من جديد ويثبت ذلك في محضر المعاينة وفي سجل أو دفتر الصيانة. 5 (5) يقوم الخبير عقب كل معاينة بوضع ختمه الخاص وتوقيعه فورا على البطاقة الزرقاء المقررة في المادة 47 أعلاه، وذلك في المكان المخصص لهذا الغرض. كما يسجل التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية التأشيرة بمعنى أن المركبة لا يمكن ابقاؤها في حالة السير بعد هذا التاريخ دون تقديمها الى معاينة جديدة.