قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص
المادة 48
يجب أن يركب داخل غرفة القيادة جهاز اطفاء وقاطع عام للتيار الكهربائي موضوعان كلاهما على مرمى يد السائق، وكذلك علية الاسعاف الأول التي تحمل رسم هلال أخضر.
2 - المعلقات والتدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع.