الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة › الفصل الاول — المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشتركة رخصة تشغيل المركبة البطاقة الزرقاء.
المادة 47
لا يجوز تشغيل أى مركبة مستخدمة لنقل الاشخاص المشترك دون أن تتلقى ترخيصا بذلك بقرار من الوالي بعد معاينتها حسب الشروط المقررة في المادة 48 من هذا القرار.
يسلم صاحب المؤسسة نسخة من هذا القرار في شكل بطاقة زرقاء مضروبة بخط منحرف أحمر حسب النموذج الملحق بهذا القرار لتكون له بمثابة ستد للمرور. ويجب الاحتفاظ بهذه البطاقة داخل المركبة لتقديمها عند الطلب الى الاعوان المكلفين بالمعاينات المقررة في المادة 48 أدناه، ورجال الدرك الوطني أو الموظفين والاعوان المكلفين بمهام شرطة الطريق تذكر البطاقة الزرقاء جميع الشروط التي تخضع لها رخصة تشغيل المركبة وخاصة العدد الاقصى للمسافرين جلوسا ووقوفا، والوزن الكلي المسموح به مع الحمولة، ووزن المركبة فارغة ولا تثبت صحة الرخصة المسلمة بهذه الصفة الا بقدر ما تبقى ترتيبات المركبة مطابقة لوضعها الاصلي.
ويجب اخطار مصلحة المناجم بكل تغيير ملحوظ يشمل أحد العناصر المشار اليها في هذا القرار، لكي تقرر ما إذا كان ثمة حاجة الى معاينة جديدة.
تكون البطاقات الزرق المسلمة في أي ولاية صالحة في الولايات الأخرى.
المعاينات التقنية.