قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص
المادة 46
يمنع نقل مسافرين على مقطورات مربوطة بمركبات نقل البضائع سواء اكانت مستخدمة لنقل الاشخاص المشترك أم لا. ولا يشمل هذا الحظر شبه المقطورات .