قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص
المادة 44
يجب على السائق أن يتأكد قبل اقلاع من أن المسافرين جالسون على المقاعد الموضوعة تحت تصرفهم، لا على حافات المركبة، ومن ان اجراءات الامن المذكورة أعلاه، قد اتخذت.
3 - الشاحنات - الصناديق القلابة.