الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السادس — الخدمة الحضرية والضاحوية
المادة 3
بالاضافة إلى مقررات المادة 25 من هذا القرار، يجب أن تتوفر في تركيب جهاز الكبح الشروط الاضافية الآتية : 1 (1) يجب أن يشتمل على جهازي كبح متواصل لهما مقابض وقنوات توصيل مستقلة، وأن يؤثر كل منهما على جميع دواليب المجموعة، 2 (2) يجب أن يكون عملهما بحيث يؤدى بصورة فعالة ومتواصلة، ولو في حالة وقوف محرك الجر.