الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 3
يجب أن يكون موضوع خزان الوقود وفي حالة نشوب حريق أخذ بالانتشار الى الحراق، مع أن وجود صنبور اغلاق الى للبنزين في حالة حريق لا يعفى من وجود الصنبور المذكور الذي يدار بالايدى، فإن السائق يجب أن يكون قادرا على ايقاف المحرك من مقعده وأن يقطع المسالك الكهربائية عن مصدر التيار الكهربائي.