الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص
المادة 35
يمكن أن تكون المقاعد الموضوعة تحت تصرف المسافرين قابلة لان تنقل من مكان الى آخر غير أنه يجب أن تتضمن أجهزة سريعة التكييف تثبتها بالمركبة تثبيتا متينا.
ويجب أن يكون ترتيبها بحيث يسمح بإخلاء المسافرين بسرعة .
اذا كانت المقاعد موضوعة عرضها، فانه يجب أن يكون ثمة ممر طولاني بعرض أدنى قدرة 0,25 - يجب أن تكون المقاعد غير المسندة إلى حافات المركبة مزودة بمساند متينة.
يجب أن يتوفر في الأماكن المقدمة للمسافرين حد أدنى من العرض قدره 0.40 م. 2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه ويجب أن يبلغ الحد الأدنى من مساحة الارضية التي توضع تحت تصرف كل مسافر 0,30 م مربع.
يجب تهيئة المركبات المفتوحة على نحو يمنع كل سقوط للاشخاص خارج المركبة ولا يمكن استخدام الشاحنات ذات الحافات لنقل الاشخاص الا اذا كان الطرق الاعلى للحافات أو للمزينات يعلو بما قدره 0.50 على الاقل من مستوى المقاعد.