الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص
المادة 32
يمكن رئيس مصلحة المناجم، حين يتعلق الأمر بمركبة تتولى النقل الخاص المشترك | للاشخاص، أن يمنح بالاضافة الى الترخيصات المقررة في المادة 30 (1) ترخيصات في المواد 12 الفقرة الأولى والثانية والثالثة والأخيرة)، و 13 و 14 وجوب احترام حدود «3» و «ف14، 15 161 و30
(2) الحد الادنى لعرض الممرات والماشي.
الفصل الثاني المركبات الخاصة بنقل البضائع الشاحنات الكبيرة والصغيرة المستعملة بصورة استثنائية لنمل الاشخاص المشتركة). 1 (1) تهيئة المركبات.