الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم السادس — الخدمة الحضرية والضاحوية
المادة 30
تعد من قبيل المركبات التي تؤدى خدمة حضرية وضاحوية المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشترك، والتي يقتصر مرورها على اقسام معينة مع طريق ما أو في نطاق محيطات محددة بقرار من الوالي.
لهذا المركبات يمكن أن يمنح الوالى ترخيصات بناء على اقتراح من رئيس مصلحة المناجم متى كان الامر يتعلق بنقل عمومي أو بنقل خصوصي :
فيما يتعلق بالابواب ومنافذ النجدة التسخين.
يرفع الحد الأدنى من العرض المفروض على الممر الطولى والمعاشي المؤدية الى أبواب الافساح الى 0,43 م على طول ارتفاع الممشى.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2297 يمكن اقامة مقاعد جانبية قابلة لان ترفع على الارضيات الداخلية بشرط ألا تعوق عمليات الافساح في المركبة.
يجب أن يؤخذ متوسط الوزن المقبول « و »
لكل شخص منقول مع أمتعته المرافقة له بما يساوى 65 كيلوغراما كما أن عدد المسافريع المنقولين وقوفا لا يحدد الا بالاعداد الثلاثة ف » ، « 12 ، دف 13 وعدد أماكن الوقوف المسموح به «ق» أصغر من هذه الاعداد الثلاثة يلفي وجوب توفر مصباح يدوى للنجدة على الاقل داخل المركبة.
لا تطبق الفقرة الثانية من المادة 20 على خدمات النقل الحضرية.
لا تطبق المادة 22 يمكن تعويض اسم المؤسسة وعنوان مقرها في حالة نقل عمومي بالعلامات المميزة للمؤسسة عندما تكون معروفة كافية.
الشروط الخاصة التي يجب أن تستوفيها المجموعات التي يفوق طولها 18 مترا للاستفادة من الترخيص المقرر في المادة 24 أعلاه، ضمن محيط حضري وضاحوي.