الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الخامس — الاستثمار - الصيانة - التعليق - وأمور أخرى مختلفة التدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع.
المادة 29
تسجل في لوحة مثبتة فوق رأس السائق عبارة مكتوبة بحروف بارزة تنص على منع التحدث الى السائق الا عند الضرورة.
كما يجب أن يسجل على لوح مثبت داخل صدوق المركبة السرعة القصوى المحددة عملا بالتنظيمات المعمول بها والعدد الاقصى للمسافرين الجالسين منهم والواقفين، وكذلك الوزن المسموح به مع الحمولة ووزن المركبة فارغة.
واذ هي مركبة تتولى النقل العمومي للمسافرين :
1) (1) يجب أن يذكر اسم صاحب المؤسسة وعنوان مقره بصورة واضحة خارج المركبة. 2 (2) يجب أن تعلق داخل حجرات المركبة تعليمة تحدد الاعمال المحظورة على المسافرين ومستخدمي المؤسسة.