الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الخامس — الاستثمار - الصيانة - التعليق - وأمور أخرى مختلفة التدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع.
المادة 27
يجب اخضاع المركبات قدر ما تقتضيه الحاجة الى مراجعات دورية كاملة تشتمل على نحو خاص القطع والاجهزة والملحقات التي تهم 2296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الامن ولاسيما أجهزة التوجيه والكبح ولا انوار اشارات التنبيه والابواب الخ (...) وذلك بغية اتجاه قرار تبديل ما يبدو منها غير سليم، والقيام بتعديل وضبط جميع القطع والأجزاء والملحقات كما يجب تعهد المركبات اثناء ذلك بالصيانة العادية .
دفتر أو سجل الصيانة