الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الثالث — المركبات المفصلية يجب تقديم طلب الترخيص قبل تجهيز المقطورة.
المادة 25
يمنع ربط أكثر من مقطورة واحدة للمسافرين أو للبضائع بمركية تنقل مسافرين.
يجب في المقطورات المخصصة لنقل الإشخاص المشتركة بموجب ترخيص :
1) (1) ألا يفوق عرض المقطورة الكلى عرض المركبة القاطرة ب أن تكون شروط كبح المجموعة هي الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القرار بالنسبة إلى المركبة الوحيدة، وذلك دون المساس بأحكام القرار الوزارى الخاص بالكبح المقرر في المادة 97 من قانون المرور.
يجب أن تتوفر في المجموعات التي يفوق طولها