الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الرابع — المقطورات
المادة 24
يمنع تخصيص مقطورة لنقل الاشخاص المشترك. ويمكن مخالفة هذه القاعدة في حالات استثنائية :
1) (1) بترخيص مع الوالي بعد استشارة رئيس مصحلة المناجم ورئيس مهندسي الجسور والطرق بالولاية فيما يتعلق بسير مجموعات تتكون من مركبة قاطرة ومن مقطورة واحدة لا يفوق طولها 18 مصراء ب بقرار وزاري يتخذ بناء على اقتراح من الوالي فيما يتعلق بسير المجموعات التي يفوق طولها 18 مترا المشار اليها في المادة 80 من قانون المرور في محيط حضري أو ضاحوي أو ضاحوى الشروط المنصوص عليها في المادة 31
(ج) أن تزود مجموعة السيارة بأجهزة دالة على تغيير الاتجاه مرئية من الامام ومن الخلف بالليل وبالنهار، ومتوفرة فيها الشروط المذكورة في المادة 19 من هذا القرار.