الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 صالح قوجيل وب الملحق البطاقة الزرقاء (الوجه الامامي) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل والصيد البحرى ولاية رقم رخصة وضع المركبة موضع السير المستعملة للنقل العمومي» المشترك للاشخاص المستعملة للنقل «الخاص» المشترك للاشخاص القرار الوزاري المؤرخ في (...) قرار الولاية يرخص بوضع مركبة موضع السين، مستعملة في النقل العمومي أو الخاص) المشترك للاشخاص. 2304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه ان والي ولاية
- بناء على الأمر رقم 74-108 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور وبمقتضى القرار ..... المتضمن تنظيم - السيارات المستعملة لنقل الاشخاص المشترك، و يمقتضى محضر المعاينة المؤرخ في ...
والذي أعده خبير مصلحة المناجم، و باقتراح من مهندس المصلحة الجهوية - للمناجم، يقرر مايلي :
يسمح للسيد الساكن في ...
بأن يضع موضع السير للقيام بنقل (خاص أو عمومي مشترك للاشخاص المركبة المسجلة تحت رقم ...
الطراز ... النوع ...
الرقم المتسلسل للنوع .... القوة ...
الوزن الكلى +14 وزنها فارغة ...
العدد الاقصى للمسافرين بما فيهم مستخدمو المركبة الجالسون الواقفون ...
مع مراعاة التحفظات العامة للقرار المشار اليه أعلاه والشروط الخاصة الآتية ...
يجب أن يستوفى الملاحظات والانذارات المسجده في دفتر الصيانة حلال المعاينة التقنية الاخيرة.
للاستنساخ حرر بالجرائر في الوالي البطاقة الزرقاء (الوجه الخلفي) السنوية المعاينات التقنية. 4. 4 السداسية امضاء الخبير معاينة بتاريخ صالحة لغايمة وختمه .........
T ... ...