الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 21
يجب أن تزود كل مركبة بجهاز إطفاء للحريق ذى مقرة كافية، وفي حالة جيدة يوضع في متناول يد السائق، وأن يكون المستخدمون العاملون في المركبة قد تلقوا جميع الارشادات الخاصة بادارة الاجهزة وكيفية استعمالها.
يجب أن يكون جهاز الاطفاء على مرأى من المسافرين وأن يكون في متناول يدهم، وأن تكتب عليه بحروف بارزة كيفية تناوله واستعماله.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2295