الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 20
يجب أن تزود كل مركبة بما يلى : 1 (1) جهاز يبين السرعة المدرجة بالكيلومترات في الساعة، يكون قبالة السائق والمسافرين المجاورين له، يكون في حالة عمل جيدة على الدوام وتكون ارقامه مرثية بوضوح الاقرب المسافرين موقعا إلى السائق.
2) (2) أجهزة الوقاية من التزلج اذا كانت المركبة مدعوة للسير في مناطق معرضة للجليد أو للثلج.