قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
المادة الأولى
تخضع السيارات أو المقطورات المستخدمة عادة أو بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك لاحكام هذا القرار دون المساس بأحكام الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور والقرارات المتحدة لتطبيقه. 2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تعنى عبارة ، نقل الاشخاص المشترك ، نقل ما يزيد عن ثمانية (8) أشخاص عدا السائق، ويعد كل طفل ممن تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات نصف شخص عندما لا يفوق عددهم عشرة (10).