الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 19
لا تقل اشارات تغيير الاتجاه العاملة.
بمصباح فقط الا اذا كانت تدرك تمام الادراك في النهار، ولو تحت أشعة الشمس المتوهجة، ويجب أن تشتمل هذه الاشارات على علامة إيجابية للمراقبة.
يجب أن تزاوج المنهاج المنبهات الدالة على تغيير الاتجاه في مقدمة المركبة حتى لا تغيب تنبيهاتها على بصر أي مستعمل آخر للطريق شرح في تجاوز مركبة النقل المشترك قبل تشغيل الاشارة الدالة على تغيير الاتجاه..