الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 18
يجب أن تكون لكل مركبة تسير بالليل وسائل انارة كافية تسمح للسائق بملاحظة أجهزة المركبة وملحقاتها، وللمسافرين بالركوب والنزول بسهولة ويسر ودون التعرض لاي خطر.
يجب أن تتخذ جميع التدابير لكي لا يحدث أثناء السير ما يعوق السائق من الرؤية.
كما يجب أن تزود كل مركبة بمصباح يدوى مستقل للنجدة على الاقل.