قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 16
يجب أن تسخه المركبات ذات الهيكل المغلق والتي تسير في الشتاء بطريقة توفر جميع شروط النظافة عندما تهبط درجة الحرارة خارج المركبة إلى أقل من + 6 درجة مئوية.
ويجب أن تزود بنظام لائق للتهوئة .