الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 15
لا يفوق الارتفاع الذي يكون فوق أرضية المرقاة الأولى لكل عتبة تفضي إلى منفذ من منافذ الوصول العادي، باستثناء أبواب الافساح 45 سنتيمترا في المركبة الفارغة، وقد حدد ارتفاع العراقي الأخرى لهذه العتبة بثلاثين (30) سنتيمترا.
وعمق المراقي المناسب هو السبق الذى لا يقل من 20 سنتيمترا كما يجب أن تكون المراقى من مادة غير لزجة.
تجهز المنافذ المستعملة عادة بمسند الدرابزين كلما اقتضت الحاجة لتسيير عملية سعود المسافرين و نزولهم.