الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 14
ينقل جميع المسافرين في العادة جالسين.
ويمكن نقل بعض المسافرين واقفين في علميات النقل التي تنقل أعدادا كبيرة مع المسافرين على مسافات قصيرة جدا، أو عند اشتداد زحام غير عادي. وفي هذه الحالة تحدد مصلحة المناجم عدد الاماكن المعروضة عادة ومواقعها سواء منها أماكن الجلوس أم الوقوف.
وعدد الاشخاص المنقولين واقفين تحدده الارقام الأربعة الآتية :
ف 1 = ناتج الفرق بين الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة . و ك ، ووزن المركبة فارغة و ف مزيدا فيه وزن «ب» البضائع مقسوما على الوزن «و» للمسافر المحدد في المادة 10 مخصوما منه عدد أماكن الجلوس «ج» (بما في ذلك المقاعد الجانبية). 2294-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه في 1 - -1 و - (وق ف + + ب) - ج.
ف و مشروع يكون المركبة المفروض امتلاؤها كلها، والحمولة التي يتحملها كل محور مع محاورها بالنظر إلى وزن الامتعة والبضائع لا يتجاوز الوزن الذي ينص عليه صانع القاعدة.
ف 3 - ناتج المساحة الموضوعة تحت تصرف المسافرين وقوفا مقسومة على 0.15 م2 مخصوما منها وحداتان لكل مقعد جانبي مركب غير محكم التثبيت على أن لا تشمل المساحة الموضوعة تحت تصرف المسافرين وقوفا سبل الوصول إلى . الأبواب ما هذا الاستثناء المقرر في المادة 30 بالنسبة الى خدمات النقل الحضرية والضاحوية، فان عند اماكن الوقوف المسموح به «ق» سيكون أقل هذه الارقام الأربعة : ف - فه - في - فه.