الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 13
يجب ان يكون الممرات الوصول الى الابواب والمعاشي حد أدنى من الارتفاع قدره 1,65 أما عرضه المتواصل على شريط عمودي من الأرضية إلى السقف والمنيس مع المقاعد المثبتة، فان حده الأدنى هو : 0,50 م بالنسبة الى ممرات الوصول الى الابواب العادية 0,35 م بالنسبة إلى المسرات التي تؤدى الى برايات الافساح والممشى الطولاني.
على أنه يمكن تخفيض لحد الطولاني لارتفاع المقاعد والمتكات الى 0.25 م في بعض المركبات المتخصصة في السياحة الفخمة، و 0.30 م في المركبات الأخرى.
وكذلك ارتفاع مساند المقاعد ومتكاتها بالنسبة إلى الممرات التي تؤدى الى بوايات الافساح وحين تكون هناك مقاعد جانبية في المصر الطولاني، فان مساحتي 0.35 م و 0,25 م تطبقان على المسافة الخالية عندما تكون المقاعد الجانبية مطوية.
تمنع اقامة المقاعد القارة أو المتأرجحة في الممرات والمماشي، ويجب أن تتنحى المقاعد اليا عندما لا تكون مشغولة. وينبغي ألا يتسبب أي مقعد جانبي مفتوح في تخفيض العرض المطلوب للنفاذ الى مختلف الابواب.
لا يجوز استعمال المقاعد القابلة للانتقال بأنواعها الا اذا كانت محكمة التثبيت في جسم المركية .
يجب أن تكون جميع المقاعد بأنواعها ذات مساند.
يجب أن يكون لكل مكان جلوس عرض لا يقل من 43 سنتيمتر هذا عرض متكات المراقبة.
يجب أن لا يقل عمق المقاعد مقية من الجزء الاسفل للمسند حتى الطرف الامامي عن 40 سنتيمترا.
يجب ألا تقل المسافة الخالية في اتجاه مقدمة مسند مقعد من المقاعد مقيسة من ارتفاع المقصد من 68 سنتيمترا. وفى حالة المتقابلة فان المسافة بين المساند في مستوى المقاعد يجب ألا تقل من 1,30 م.
اذا كانت المركبة مسموحا لها ينقل مسافرين وقوفا، فانه يجب ألا يقل الارتفاع الداخلي الخالي من الهيكل من 1,85م في الأماكن المخصصة لوقوف هؤلاء المسافرين. على أن يوضع تحت تصرف المسافرين الواقفين مقابض وعوارض استناد بامداد كافية وفي أماكن يسهل الوصول اليها.