الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 12
يجب أن يكون لكل مركبة مغلقة الهيكل على أقل تقدير : 1 اذا كان المحرك في جهتها الامامية :
1) باب في الجهة الامامية يكون على اليمين اجباريا ب باب في الواجهة الخلفية أو بابان جانبيان أحدهما على اليمين والآخر على اليسار) على أن يكون موقعهما في الشطر الخلفي من المركبة.
- اذا كان المحرك في جهتها الخلفية : 1 (1) بابان في الجهة الامامية (أحدهما على اليمين والآخر على اليسار).
ب باب في النصف الخلفي الى اليمين.
- اذا كان المحرك تحت القاعدة وفي موقع وسط بين المقدمة والمؤخرة، فانه يطبق أحد الترتيبين المذكورين أعلاه، (ويمكن أن يطبق هذا الوضع في حالة محركات الدبيزال).
يماثل ذلك.
وفي حالة اشتراط وجود منفذ تجدة أو تقرر وجوده، واذا كان هذا المنفذ مزودا بزجاج، فان هذا الزجاج يجب أن يكون بحيث يمكن كسره عند الضرورة..
كما يجب أن تشتمل الواجهة الخلفية على الاقل على زجاج أبعاده 0,60 X 0,45 م يمكن تهشيمه بواسطة مطرقة منقرية أو فأس موضوعتين على مقربة منه أو أي جهاز مسائل.
وليس هذا الزاما على المركبات ذات المحرك الخلفي. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الفأس أو المطرقة المنقرية موضوعتين على مقربة من دارئة الريح الامامية.
تسجل على جميع منافذ النجدة عبارة و سنفل نجدة ..
كل مركبة ذات هيكل مغلق يجب أن تفتح ابواب الدخول العادية اليها اذا كانت مصرعة نحو الخارج وأن تكون حلقات وصلها في اتجاه مقدمة السيارة.
ويمكن قبول البوايات المنزلقة أو المنطوية متى كانت ميسورة الاستعمال ومأمونته . ويجب أن تمد ويجب فضلا عن ذلك أن يكون لها على الاقل - البوابات المعروفة بالبوابات المطوية، بحيث لا يمكن في كل واجهة جانبية صفيحة أو نافذة زجاجية متحركة بالنسبة الى المركبات التي تحمل أقل من 22 مسافرا، وصفيحتان أو نافذتان متحركتان بالنسبة الى المركبات التي تحصل 22 مسافرا على الاقل تداران من خارج المركبة ومن داخلها، وتوفران فرجة دنيا دحو الخارج قدرها 0,60 م × 0,45 م يمكن أن يستخدمها المسافرون كمنفذ نجاة في حالة الخطر. يجب أن تكون الصفائح أو النوافذ من الزجاجية المسافرين المتحركة أنفسهم قابلة دون للتشغيل تدخل بيس وعلى السائق الفور أو القابض. ويجب أن تكون مساحة هذه المنافذ خالية تسام الخلو. كما توضع داخل هيكل المركبة مطارق منقرية أو فروس يفرض تهشيم الصفائح أو اشد أن تفتح بغتة تحت ضغط المسافرين. ويجب أن تجهز البوابات «المصرعة» بجهاز اغلاق له مقبض من الداخل والخارج بارز للميان في متناول اليد.
وميسور الاستعمال لتوه سواء من الخارج أو من الأخل.
يجب أن تفتح البوابات من الداخل اذا كانت مصرعة عن طريق رفع مقابضها لاغير.
ولا يسمح بتجهيز البوابات «المصرعة» بمغاليق الأمن الا اذا كانت هذه المخاليق سهلة الادارة فورا من الداخل ومن الخارج.
يجب أن تجهز البوابات التي تنفتح بواسطة الكهرباء أو الهواء المضغوط بجهاز نجدة تسمح الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2293 للمسافريتن يفتحها مباشرة سواء من الداخل أم من الخارج.
لا يجوز بحال من الاحوال أن تثبت المقاعد أو المقاعد الجانبية المطوية في الابواب وتعوق الوصول اليها.
يجب أن توفر الابواب ممرا خاليا عرضه الادنى 0,60 م وارتفاعه 1,50 م على أنه يمكن تخفيض هذا الارتفاع الى 2.40م بالنسبة إلى أبواب الافساح.