الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 11
يجب أن يكون مقعد السائق مستقلا من المقاعد الأخرى التي تحملها المركبة.
فاذا كان موقعه على أرضية تتلقى مسافرين أو قابضا واقفا، وجب أن يحميه بفعالية حاجز قار ومتين يثبت قبالة كتفى السائق ويسمح بحماية هذا الأخير من كل ضغط أو اصطدام يأتي من المسافرين أو من القابض.
يجب أن يكون المقصد مما يمكن ضبطه في اتجاه الطول .
ويجب أن يعد على نحو يكفل اداء الحركات الضرورية بيسر لقيادة المركبة مثل حركات الدواسات وازرار تشغيل المناوير، والمنبهات الصوتية ومنبهات تغيير الاتجاه الخ... التي يجب أن يكون في المقدور القيام بها دون انتقال كبير للجسم. ويجب أن يكون المقعد متارجحاء متينان ومثبتا بالهيكل تثبيتا قويا.
يجب ألا يكون مجال المرأة الارتدادية متى كانت منخفضة بحيث لا يعجبه المسافرون ولو الواقفون منهم. ووينبغي أن تكون المركبة مجهزة متى أمكن ذلك بمراتين ارتداديتين خارجيتين مثيتتين على الهيكل وفي المقدمة، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار.
يجب أن تتخذ جميع التدابير لكي لا تعوق السائق أثناء السير لا أشعة الشمس ولا انعكاسات يجب أن يكون توزيع الاثقال بمراعاة أماكن الاضواء الداخلية للمركبة أن أنوار المركبات المسافرين الجالسين والواقفين والمستخدمين وكذلك مكان الامتعة والبضائع المحمولة بحيث لا يتحمل أي محور من محاور القاعدة وزنا أثقل من الوزن الذي يذكره صانعه عند قبول النموذج.
الأخرى السائرة في نفس الاتجاه يجب أن تزود دارئة الريح (الزجاج الامامي) بمذوب للجليد كلما سارت المركبة في ظروف ملائمة لتكوين طبقة جليد عليها. 2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه يجب أن يكون أحد أجهزة تشغيل المنيه | النوافذ الزجاجية في حالة الخطر، أو أي جهاز الصوتي على الاقل بحيث يمكن أن يشغله سائق المركبة دون أن يكف عن مسك المقود بكلتا يديه.