الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 10
يشمل وزن المركبة مع الحمولة ما يلي :
- وزن المركبة المهيكلة والمهيأة للسيرة وزن المسافرين والمستخدمين وزن الطرود الصغيرة التي يحتفظ بها المسافرن معهم، وزن الامتعة المسجلة، ووزن البضائع ان اقتضى الأمر.
تعد الحسابات، فيما عدا الاستثناء المقرر في المادة مو بالنسبة الى النقل الحضري والضاحوي باعتبار متوسط وزن كل شخص منقول المقدر جزافا بسبعين (70) كيلوغراما سواء المستخدمين منهم أم المسافرين والمراد بالمسافر، هو الشخص المنقول وما يحمله معه من طرود، والامتعة المجسلة التي تنقلها المركبة.
يجب تأمين استقرار المركبة بتوزيع الاثقال عليها توزيعا عاديا. 2 (2) حجرة السائق ومقعده :
المكان المتخصص للمسافرين.