قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية القالة تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع وتقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة «قروني مبروك وذلك لاقامة مقبرة للشهداء. 1249
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية القالة تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع وتقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة «قروني مبروك وذلك لاقامة مقبرة للشهداء. 1249
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.