المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدبر الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة المركز المصالح المسيرة ولاية قسنطينة دائرة سكيكدة قباضة الضرائب | المختلفة لضاحيه سكيكدة سكيكدة يلغى : שיייייי المركز الاستشفائي السكيكدة المركز الصحي - المساعدة الطبية قباضة مستشفى الاجتماعية سكيكدة سكيكدة يظاف :
المركز الاستشفائي السكيكدة المركز الصحي - المساعدة الطبية الاجتماعية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 قرارات