قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة الضرائب المختلفة 28 مايو المستشفى سكيكدة 756
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضة الضرائب المختلفة يعهد لها التسيير المالي للمركز الصحي لسكيكدة وتسمى «قباضة مستشفى سكيكدة •
المادة 2
فتح المادةيحدد مركز قباضة الضرائب المختلفة في مبنى المركز الاستشفائي بسكيكدة
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 26 يوليو 1974
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدبر الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة المركز المصالح المسيرة ولاية قسنطينة دائرة سكيكدة قباضة الضرائب | المختلفة لضاحيه سكيكدة سكيكدة يلغى : שיייייי المركز الاستشفائي السكيكدة المركز الصحي - المساعدة الطبية قباضة مستشفى الاجتماعية سكيكدة سكيكدة يظاف :
المركز الاستشفائي السكيكدة المركز الصحي - المساعدة الطبية الاجتماعية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 قرارات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.