قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة 115
المادة 5
تصدر فيما بعد تعليمات تحدد بموجبها عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الخزينة والتسليف يحيى خليف