قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة 115
المادة 4
يمكن لعمال العمالات المعنية بوصفهم آمرين ثانويين للصرف أن يباشروا هذه العمليات ضمن اطار البرنامج الموضوع وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهم من قبل الادارة المركزية في دائرة الاموال المتوفرة والمركزة في الحساب رقم 319 مكرر وفي هذه الوجهة ستفتح في الحساب المذكور السطور الميكانوغرافية الضرورية لمتابعة العمليات الخاصة بكل عمالة .