قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة 115
المادة 3
تخضع كافة العمليات المنوى تحقيقها برسم الحساب المشار اليه في المادة الأولى أعلاه لقواعد المحاسبة العمومية ، سواء فيما يخص اصدار سندات القبض مقدما فيما يخص تحمل المداخيل أو بالتعهد والتصفية وأمر الصرف ودفع النفقات .