المادة 3
يكلف النائب العام لدى محكمة الاستئناف 3 بقسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو V سنة 1964 3 نيابة عن وزير العدل حامل الاختام وبتفويض منه صفر مدير الديوان صفر محمد أمين برصالي 3 صفر صفر وزارة الاقتصاد الوطني 6 2 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو 2 سنة 1964 بفتح حساب لدى الخزينة لترسيم عمليات برنامج 2 التجهيز الاداري الاجتماعى المخصص لفائدة السكان اللاجئين 3 سابقا والقارين في مناطق الحدود V 1 ان وزير الاقتصاد الوطني د بمقتضى القانون رقم 6-157 المؤرخ في 31 ديسمبن 2 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 2 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية V وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر V 1950 المتعلق بالنظام - المالى للجزائر ولا سيما مادته رقم 100 3 3 يقرر ما يلى : 6 المادة الاولى : يفتح في كتابات الخزينة بالقسم 3 من فرع 1 1 الفقرة ج تحت عنوان : « نفقات تمول من موارد خاصة 1 من القائمة ، حساب جديد في الخزينة بالرقم والعنوان التاليين: 1 رقم 319 مكرر « برنامج تجهيز لفائدة اللاجئين السابقين »
صفر وتتصرف في هذا الحساب وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يصح لا في أى حال أن يحتوى على رصيد مدين .. 12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية