قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة 115
المادة 2
يزود هذا الحساب من المداخيل الناتجة عن | مساهمات المندوبية العليا في الامم المتحدة المخصصة لتمويل | أشغال التجهيز الادارى والاجتماعي لفائدة السكان الذين كانوا هاجروا قديماً وأقاموا في مناطق الحدود وكذا من دفعات أخرى أو مساعدات لنفس التخصيص يسجل هذا الحساب في النفقات قيمة الاشغال والادوات والاعانات المقدمة لتحقيق برنامج التجهيز الاداري والاجتماعي المقرر لفائدة هؤلاء السكان .