قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة 115
المادة الأولى
يلغى القراران المشار اليهما أعلاه والمؤرخان في 15 يناير سنة 1964 و 15 ابريل سنة 1964 والمحددان لعدد مساعدى كتبة الضبط لدائرة المحكمة الاستئنافية القسنطينة