قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن 13 تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.