قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط
المادة الأولى
تع دّل وتتمّم المادّت ان الأولى و 2 م ن القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
اللجان الأسلاك اللجنة الأولى أمناء أقسام الضبط اللجنة الثانية أمناء الضبط