قرار

قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء المركز 225/150 / 63 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة من اعمال المنفعة العمومية . 1645

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 50-640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.