قرار
قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء المركز 225/150 / 63 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة من اعمال المنفعة العمومية . 1645
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أن بناء مركز 63/225/150 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة يعتبر من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.