المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز
1) عمالة تيزي وزو
أ - دائرة برج منايل قباضة الضرائب المختلفة لبرج منايل برج منايل البلديات الموجودة في الدائرة الإقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة
- تزاد :
منطقة الري بسباو الاوسط الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337