قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة ببرج منايل 1336 - الجمعة
المادة 2
يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1968