قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة ببرج منايل 1336 - الجمعة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.