المادة 5
يكلّف قسم تطوير المهن والإعلام، على الخصوص، بما يأتي :
– رصد احتياجات التكوين في قطاع الأشغال العمومية،
– تنظيم حلقات دراسية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي في مجال مهن الأشغال العمومية،
– القيام بكل دراسة أو بحث في مختلف الشُّعب بهدف تطوير مهن الأشغال العمومية،
– إعداد دراسات في ميداني الهندسة الريفية وهندسة الغابات،
– المبادرة ببرامج الشراكة، وإقامة أي علاقة تبادل و/ أو تعاون مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات وتطويرها،
– تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للمدرسة،
– تصميم وإعداد ونشر كل الكتيبات والدلائل التقنية والمهنية المتعلقة بمهن الأشغال العمومية.