قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية
المادة 3
يكلّف قسم التكوين والتقييم، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين،
– برمجة دورات التكوين وتجديد المعارف والتربصات،
– متابعة سير التكوين والتربصات التطبيقية،
– تقييم نتائج دورات التكوين،
– ضمان برمجة وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في مجال الأشغال العمومية.