قرار

قرار رقم 01 / ق. م. د/ر.د/ 25 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.