قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب. لنقل غاز الوقود "ج . ر . 2 بين الرار وحاسي الرمل
المادة 2
يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشآت واستغلالها.